أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثامن — التنافي بين الوظائف والسر المهني
المادة 50
تتنافى صفة العضو في الهيئة والعضو في المجلس وفي إدارته والعضو في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة والعضو في لجنة فتح الظروف ، مع ممارسة العضوية في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة ومدير لأية شركة تجارية عمومية أو خاصة و / أو لمن له مصالح فيها طوال كل مدة عضويته.
ويمتد هذا التنافي إلى الخبراء وشركائهم وإلى شركاء الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه .