أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب السابع — الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية
المادة 47
تدفّق أحكام قانون المالية كيفية خصم الإيرادات الناجمة عن عمليات الخوصصة وشروط استعمالها.