أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب السابع — الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية
المادة 46
ينتفع أجراء المؤسسة العمومية بحق الشفعة وبتخفيض قدره خمسة عشر في المائة (%15 %15) على الأقصى من سعر البيع في عملية التملك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
يجب أن يمارس هذا الحق خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء يجب أن ينتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون