أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب السابع — الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية
المادة 44
يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص إلى سندات أوقيم اسمية أقل ارتفاعا وذلك قصد السماح بأوسع مشاركة للأجراء والجمهور بصورة عامة في رأسمال المؤسّسات العمومية القابلة للخوصصة.