الباب السابع — الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية
المادة 43
يتعين على المجلس، قبل الشروع في أية عملية بيع الأسهم أو القيم المنقولة الأخرى أو أصول مؤسسة عمومية، أن يتأكد أن جميع التسويات المحاسبية، قد تم إجراؤها، وأن إعادة التقييم التنظيمي للأموال الثابتة قد تم إدراجها في حصيلة المؤسسة العمومية، وأنها لا تقع تحت طائلة الأحكام القانونية في مجال الإفلاس والتسوية القضائية أو الحل.
عندما يكون عنصر واحد من عناصر الحصيلة غير مقدر بقيمته المحاسبية الصحيحة، يجب أن يعاد تكوينه بناء على قول الخبراء إن دعت الحاجة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية