الباب السادس — مراقبة عمليات الخوصصة
المادة 40
يتمثل دور اللجنة في السهر على احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف في سير عمليات الخوصصة.
ولهذا الغرض تصادق اللجنة خاصة، على تقرير التقويم الذي يعدّه المجلس، وفارق السعر المقرر وإجراءات التنازل وكيفياته المتوخاة.
يجب على اللجنة أن تبت في ذلك خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف الذي يحتوي على مجموع العناصر السّالفة الذكر. وعند انقضاء هذا الأجل تصبح المصادقة حاصلة .
وفي حالة رفض المصادقة ترسل اللجنة تقريرا ظرفيا إلى الحكومة .
تزود اللجنة بكل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهمتها. كما يمكنها الاطلاع على أية وثيقة مرتبطة بعملية الخوصصة المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى أن مساهمته ضرورية .
المادة : 41 : 41 تجتمع اللجنة، بقوة القانون بمجرد تسلّم الملف المذكور في المادة 40 أعلاه ، كما تجتمع كلما دعت الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.