الباب السادس — مراقبة عمليات الخوصصة
المادة 38
تؤسس لجنة المراقبة عمليات الخوصصة وتدعى في صلب النّص " اللجنة " وتتكون من :
قاض من السلك القضائي، رئيسا، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميدان قانون الأعمال
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، يقترحه الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا، ممثل عن وزير القطاع المعني.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها وكذلك تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي ونظام تعويضهم عن طريق التنظيم .