أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الخامس — أحكام خاصة بمساهمة الأجراء
المادة 37
ينتفع العمال الأجراء، زيادة على ذلك، بحق الشفعة في عشرين في المائة (20%) من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة وحسب نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 أدناه.
يجب أن يكون عدد الأسهم محدودا بالنسبة لكل مستفيد.