أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الخامس — شروط الدفع
المادة 35
يمكن ، بصفة استثنائية، أن تعفى عمليات التنازل التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار قانون المالية