أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الرابع — عقد التراضي
المادة 32
تعرض الهيئة على الحكومة تقريرا يرخص باللجوء إلى إجراء التراضي وتعيين المتملك المقترح ( أو المتملكين المقترحين ( للتفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير.