أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الثالث — خوصصة التسيير
المادة 30
تتحقق خوصصة التسيير عن طريق المزايدة المحدودة أو المفتوحة ، الموطنية و / أو الدولية ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين دفتر الشروط الذي يحدد شروط خوصصة التسيير.