الباب الأول — أحكام عامة :
المادة 2
يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس نشاطاتها في القطاعات الآتية :
- الدراسة والإنجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية وأشغال الري الفندقة والسياحة التجارة والتوزيع الصناعات النسيجية، والصناعات الزراعية الغذائية،
- الصناعات التحويلية في المجالات الآتية : * الميكانيكية، * الكهربائية، * الإلكترونية * الخشب ومشتقاته * الورق، * الكيميائية، * البلاستيك * الجلود،
- النقل البري للمسافرين والبضائع، أعمال الخدمات المينائية والمطارية
- التأمينات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.