أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الثاني — التنازل عن طريق المزايدة
المادة 29
ترسل عروض التملك التي يقدمها العارضون إلى رئيس المجلس ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى فتح الظروف لجنة لفتح الظروف ، يرأسها رئيس المجلس أو ممثله وتتكون من عضو من المجلس يختاره رئيسه وممثل وزير القطاع المعني وممثلين ( 2 ) للجنة مراقبة عمليات الخوصصة.
يحق لكل العارضين أن يحضروا فتح الظروف بعد إعلامهم بمكان ذلك وتاريخه وساعته.