أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الثاني — التنازل عن طريق المزايدة
المادة 28
يجب أن يكون سعر البيع على الأقل مساويا لسعر العرض.