الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الثاني — التنازل عن طريق المزايدة
المادة 27
يتم التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية و/ أو دولية.
تنشر الهيئة، طبقا لأحكام المادة 18 من هذا الأمر، إعلانا في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ويجب أن يبين الإعلان ما يأتي :
إن تعلّق الأمر بأسهم أو قيم منقولة أخرى : اسم المؤسّسة العمومية المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها والنّسبة المئوية للأسهم والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل عنها والنشاط والسوق ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث
(3) الأخيرة وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء ، سعر عرض التنازل
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إن تعلّق الأمر بالتنازل عن أصول : اسم المؤسسة المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها بالإضافة إلى التحقق، إن اقتضى الأمر، من الأصول المزمع التنازل عنها وهوية الشخص العمومي المالك وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء، السعر الأدنى للعرض.
ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين : * مذكرة إعلامية عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية أو الأصول موضوع التنازل ، * دفتر الشروط الذي يحدد شروط التنازل القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية