أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الأول — التنازل عن طريق السوق المالية
المادة 26
تحدد شروط تملك الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى المعروضة للبيع وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم .