أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة
المادة 23
يتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة الكلية أن تستخدم كل الوسائل للمحافظة على أصولها وأن تؤدي التزاماتها تجاه العمليات المرتبطة بسيرها العادي، وعند الاقتضاء، تجاه الاستثمارات الضرورية لمواصلة نشاطها .