أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 20
يقدم المجلس إلى الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاته، ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بعد اختتام السنة المعنية، وهذا التقرير الذي يرسل إلى الحكومة يكون موضوع إبلاغ للهيئة التشريعية ومحل نشر عمومي.