أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 17
يعيّن المجلس فريقا للمفاوضة في كل عملية خوصصة لا تتم عن طريق العرض العلني لبيع الأسهم.
يجب أن يتوفّر في أعضاء فريق المفاوضات مايأتي:
أن يكون لهم تأهيل وتجربة وشهرة مهنية ملائمة.
أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات أن يصرحوا للمجلس بأية مصلحة شخصية، أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة التجارية قبل قبولهم مهمتهم.