أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 16
يتعين على المجلس أن يقدم للجنة المذكورة في المادة 38 أدناه، في أقرب الآجال، ملفا يحتوي على تقارير تحليلية وعلى نتائج العمليات المنجزة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه.
ويتعين على المجلس أن يحتفظ في كل عملية خوصصة بجميع الوثائق التي استعملت في إنجاز كل مراحل العملية وفقا للتشريع المعمول به .