الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 12
يتكون المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم رئيسه.
يختار الأعضاء بحكم كفاءاتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتقنولوجي وفي أي ميدان آخر يتصل باختصاصات المجلس.
يعين أعضاء المجلس بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد. يتم هذا التجديد في حدود ثلثي ( 2 ) الأعضاء، وتنهى وظائفهم حسب الأشكال نفسها 3 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يزود المجلس بوسائل بشرية ومادية للقيام بالمهمة الموكولة إليه.
تحدد كيفيات تنظيم المجلس وسيره ، وكذلك القانون الأساسي لأعضائه ونظام تعويضهم بموجب نص تنظيمي.