أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 10
ينجز تحويل الملكية حسب الأشكال المطلوبة قانونا، بطلب من الهيئة المكلفة بالخوصصة.