المادة 6
تدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 50 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر 1 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".