أمر رقم 95-21
· ج.ر عدد 39 لسنة 1995
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 4
يتمّم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 : مكرر : العناصر المعتمدة في عملية حساب نسبة تغطية الأخطار ( نسبة القدرة على التسديد ) هي العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالية ".