المادة 3
تتمّم المادة 4 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يقصد بالأخطار المترتبة، في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية :
قروض الزبن قروض المستخدمين مساهمات البنوك والمؤسسات المالية
- سندات التوظيف، سندات المساهمة الالتزامات بالتوقيع التزامات الدولة، المستحقات الأخرى على الدولة
- الأموال الثابتة الصافية من الاستهلاك،
- حسابات التسوية والربط الخاصة بالزبن والبنوك والمؤسسات المالية.
المطبعة الرسية 7، 9 و 13 شارع ويطرح من هذه العناصر ما يأتي :
مبلغ الضمانات المحصلة من الدولة، وهيئات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية،
- المبالغ المحصلة ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو أصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها، مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و / أو انخفاض قيمة السندات.
وتحدد تعليمة من بنك الجزائر، النسب التي يجب أن تطبق فيما يتعلّق بالأخطار المحددة أعلاه.
كما قد تحدّد، عند الاقتضاء، أخطار أخرى بتعليمة يصدرها بنك الجزائر ".