المادة 2
تعدل المادة 3 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يقصد بالأموال الخاصة، في مفهوم هذا النظام، مبلغ الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة المكملة.
وتشتمل الأموال الخاصة القاعدية على العناصر الآتية :
- رأس المال الأصلي،
- الاحتياطيات غير احتياطيات إعادة التقويم الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب الدائن
- الاحتياطات المخصصة لتغطية الأخطار المصرفية العامة
- الربح المحدد عند تواريخ وسيطة حسب الشروط التي تحدد في تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
يجب أن تطرح من الأموال الخاصة القاعدية المحددة على هذا النحو، العناصر الآتية :
- - الحصة غير المحررة من رأس المال الأصلي،
- الأسهم الخاصة المكتسبة كسبا مباشرا أو غير مباشر الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب المدين
- الأصول غير المادية ومنها نفقات التأسيس النتائج السلبية المحددة بتواريخ وسيطة، إن اقتضى الأمر، نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية أخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر.
وتتكون الأموال الخاصة التكميلية من العناصر الآتية :
- احتياطيات إعادة التقويم التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية، والقابلة للاستعمال بحرية
- الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة.
وتحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر خصائص بعض العناصر المذكورة أعلاه.
وقد تحدد عند الاقتضاء، عناصر أخرى من الأموال الخاصة، بتعليمة يصدرها بنك الجزائر ".