المادة 2
تدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 16 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 16 مكرّر : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي :
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان عضوان
- موظف قنصلي، كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم ".