المادة 14
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال وبلاغات .- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 44 الفقرة "ز" و 47 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصاريف والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية، ونشرها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية، وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 أبريل سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :