أمر رقم 95-21
· ج.ر عدد 39 لسنة 1995
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 13
تدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 156 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 156 مكرر : كل مخالفة لأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات، تعرض مرتكبها إلى عقوبة بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ".