أمر رقم 95-21
· ج.ر عدد 39 لسنة 1995
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 12
تعدل المادة 137 من القانون رقم 9 8-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية أحد عشر ( 11 ) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى ثلاثة عشر (13) مليون دينار في الدور الثاني ".