المادة 11
تعدل المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 117 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا وبرقيا بهذا الاحتجاج.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. - إن محافظ بنك الجزائر، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".