المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال أمر رقم 95-16 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتمم القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف.
إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصدر الأمر الآتي نصه :