أمر رقم 95-15
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل الاستحقاق الخاص، الحائزون وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الأقدمية في الخدمة. ............ الباقي بدون تغيير ) ..............