أمر رقم 95-15
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح
المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمنح وسام الجريح بقرار من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 5 : يسلم تبليغ في شكل شهادة للقرار المتضمن منح وسام الجريح للمجازي