أمر رقم 95-14
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-14 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 20 16 ذي القعدة عام 1415 سنة 1995، يتعلق بمهنة المهندس الخبير 5 1995 ، يتمم الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال