أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 8
يسند كل مكتب عمومي للترجمة الرسمية الى مترجم - ترجمان رسمي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب.
غير أنه يمكن أن يشترك أكثر من مترجم ترجمان رسمي في تسيير مكتب عمومي للترجمة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.