أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تثبت الترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل مترجم - ترجمان رسمي ما لم يثبت تحريفها.
ويتم إثبات هذا التحريف برأي ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين تعينهم الجهة القضائية التي رفع أمامها النزاع.