أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
عندما لا يتكلم الأطراف أو الشهود إلا بلغة أجنبية فقط لا يكون أي عقد يتسلمه الموثقون وغيرهم من الضباط العموميين ذا أثر قانوني دون مساعدة مترجم - ترجمان رسمي يوقع عليه كشاهد اضافي.