الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
ان المترجم - الترجمان الرسمي وحده مؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أوسند كيفما كانت طبيعته.
غير أنه لا تخضع العقود والوثائق المحررة بلغة أجنبية من طرف السلطات العمومية إلى إجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز له أن يقوم، في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات.
يمكن أن يستدعى المترجم - الترجمان الرسمي للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية، وفي هذه الحالة يتعين عليه حضور الجلسات في أوقاتها المحددة واحترام نظام الجلسة.