أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل السادس — المحاسبة
المادة 27
يتعين على كل من يلجأ الى طلب مساعدة مترجم - ترجمان رسمي، من أجل القيام بترجمة شفهية أو كتابية، دفع أتعاب.
ويحصل المترجم - الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية.
تحدد تعريفة الأتعاب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عن طريق التنظيم، وبعد استشارة الغرفة الوطنية.