أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الخامس — السجلات والأختام
المادة 21
يضبط المترجم - الترجمان الرسمي فهارس للترجمات التي يقوم بها .
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا .
ويقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود المترجمة وبيان الرقم الأول والأخير فقط من كل سلسلة.
ويسجل فيه يوميا، دون بياض أو شطب وبتسلسل رقمي، جميع الترجمات والأتعاب والتنقلات وجميع الأعمال والمساعي المسعرة التي يقوم بها مع بيان التكلفة تجاه كل منها .