أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الرابع — شكل العقود
المادة 20
يكون المترجم - الترجمان الرسمي مسؤولا عن الوثائق المترجمة سواء كانت محررة بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المناسبة.
وفي كل الحالات تترجم الوثائق بصفة واضحة بدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة بين الأسطر.
يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يكتب في أسفل الملحقات أي اختصار يظهر في النص الأصلي.