أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 19
دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب فيه المترجم - الترجمان الرسمي في التزامات عمله، إما إيقافه مؤقتا أو شطبه وذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبعد استشارة الغرفة الوطنية.