أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 13
يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته أي شخص يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء، شروط الكفاءة المهنية للأشخاص المطالبين باعانة المترجم - الترجمان الرسمي على ممارسة عمله عن طريق التنظيم وبعد موافقة الغرفة الوطنية.