أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 12
يجب على المترجم - الترجمان الرسمي في إطار اختصاصه أن يقدم خدماته إذا ما طلب منه ذلك، إلا إذا كانت الوثيقة المعروضة عليه غير قابلة للترجمة أوتمس بالأخلاق أو النظام العام أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
غير أنه لا يحتج بأحكام الفقرة السابقة عندما يكون مطالبا بتقديم خدماته من طرف السلطة القضائية.