أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
إذا كان الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر قصرا، تتراوح أعمارهم بين ست عشرة (16) سنة وثماني عشرة (18) سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم إرهاب أو تخريب، تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة عشر
(10) سنوات.