الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 6
يجوز للأشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 من هذا الأمر، الحضور تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الادارية المدنية أو العسكرية، مرفقين عند الاقتضاء بولي أمرهم و/ أو محاميهم.
يسلم لهم فورا ، وصل يسمى وصل الحضور ، تسلم السلطات القضائية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني، وثيقة تتضمن عبارة مستفيد من تدابير الرحمة " المنصوص عليها في هذا الأمر.
يجوز، عند الضرورة وبطلب من المعني بالأمر، للسلطات المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بدنيا.
في كل الحالات يجب تبليغ السلطات القضائية.
يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين في هذه المادة لفحص طبي بناء على طلبهم.