الفصل الأول — تدابير الرحمة
المادة 4
في حالة ارتكاب الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، جرائم تسببت في قتل شخص أو في إصابته بعجز دائم، فان العقوبة المستحقة تكون :
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس عشرة ( 15 ) سنة وعشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة الاعدام.
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمس عشرة ( 15 ) سنة، إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد في كل الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها. :