أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
لا يستفيد الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 و 9 من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد محاكمتهم جريمة موصوفة بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ترفع بالإضافة الى ذلك، العقوبة المستحقة الى اقصى عقوبة مقررة لهذه الجريمة.