أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 10
لا يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد تسليمهم الوثيقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، جريمة موصوفة بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات.